الشريف المرتضى
96
الذريعة إلى أصول الشريعة
على وجه الوجوب « 1 » ، ولم يجز « 2 » إجراء هذه العبارة على المعدوم إلاّ مجازا واتّساعا ، ويجري « 3 » « واجب » في هذه القضيّة مجرى قولنا في الفعل : إنّه حسن . فأمّا المضاف فقولنا : واجب على المكلّف ، وهذا وجه يختصّ المعدوم « 4 » ، فإنّ الموجود لا يصحّ أن يفعل ، وكلامنا في الكفّارات الثّلاث « 5 » أيّها هو « 6 » الواجب ؟ و « 7 » إنّما المراد به ما الّذي يجب أن يفعله المكلّف منها ؟ فإذا فعل واحدا منها ، فقد خرج من أن يجب عليه ، وإنّما نقول « 8 » : كان واجبا عليه ، وكذلك « 9 » : إذا فعل الثّلاث ، فقد خرجت من أن تكون « 10 » واجبة عليه « 11 » على سبيل التّخيير لأنّه لا تخيير بعد الوجود . فإن قيل : فإذا « 12 » جمع بين الكلّ ، ما الواجب المطلق منها ؟ قلنا : إن كان جمع بينها « 13 » ، لم يخل من أن يكون فعل واحدا بعد الآخر ، أو كان وقت الجميع واحدا ، فإن كان الأوّل ، فالّذي يستحقّ عليه ثواب الواجب هو الأوّل ، وإن « 14 » جمع بينها « 15 » في وقت واحد ،
--> ( 1 ) - الف : - دون وجه ، تا اينجا . ( 2 ) - ج : يجر . ( 3 ) - الف : مجرى . ( 4 ) - الف : للمعدوم . ( 5 ) - الف : - الثلاث . ( 6 ) - الف : - هو . ( 7 ) - الف : - و . ( 8 ) - ج : يقول . ( 9 ) - الف : لذلك نقول . ( 10 ) - ج : يكون . ( 11 ) - الف : - عليه . ( 12 ) - ج : إذا . ( 13 ) - ب : بينهما . ( 14 ) - الف : فان . ( 15 ) - ب : بينهما .